Skip to content

أحاديث ومرويات في الميزان 2 - حديث الفينة ١ ـ طريق عكرمة عن ابن عباس.

أحاديث ومرويات في الميزان 2 - حديث الفينة

محمد عمرو بن عبد اللطيف

Printed page ٧٤

ابن عباس ﵄ وإن وجدت له طرقاً عن مجاهد ومقسم ـ وربما غيرهما ـ لا يثبت منها شئ، بعد التغاضي عن لفظة " يوم حنين " التي صار من السهولة بمكان أن تتحرف إلى " يوم خيبر" أو العكس، لا أقول في الكتب المطبوعة، بل وفي المخطوطات أيضاً.

حتى وجدت عند الطبراني في "الأوسط" (٤٧٩) والدارقطني في "سننه"

(٣/٢٥٧) من طريقين عن عبد الله بن عمران العابدي (١) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجَنَدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض "، واللفظ للدارقطني ﵀ هكذا دون تقييد، وعمرو بن مسلم الجَنَدي أكثر عبارات الأئمة على تليينه، ومع ذلك فثم علتين أخريين:

الأولى: أن الدارقطني قال ـ عقبه ـ: " قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحدٌ (عن ابن عباس) إلا العابدي ".

وابن صاعد حافظ كبير وناقد من أهل البصر والفهم، وظاهر هذا أنه وقع له بهذا الإسناد عن عكرمة مرسلاً، والعابدي، وإن قال أبوحاتم ﵀: " صدوق " إلا أنه وَهِم على ابن عيينة في غير حديث، وقال ابن حبان في ترجمته من "الثقات" (٨/٣٦٣) : " يخطيء، ويخالف ".

الثانية: أن ابن أبي شيبة رواه في "المصنف" (٤/٣٧٠) : من طريق مَعْمَر عن عمرو بن مسلم عن طاووس: " أن رسول الله ﷺ أمر منادياً في غزاة غزاها أن لايطأ الرجال حاملاً حتى تضع، ولا حائلاً (٢)

حتى تحيض"،