Skip to content

مختصر القدوري ٢ - كتاب الصلاة باب السجود السهو

مختصر القدوري

القدوري

Printed page ٣٥

إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله

ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين