Skip to content

مختصر القدوري ٥٦ - كتاب الفرائض

مختصر القدوري

القدوري

Printed page ٢٤٦

وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم

والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم

وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى

باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين

والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين

والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما

والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم

باب الرد

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين

ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله

ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من