Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب تخصيص السبع الطوال بالذكر

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٣٤١

٩٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ»

٩٦٣ - قُلْتُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ السَّبْعُ الطِّوَالُ، وَبِالْمِئِينَ كُلُّ سُورَةٍ بَلَغَتْ مِائَةَ آيَةٍ فَصَاعِدًا وَالْمَثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِيلَ هِيَ كُلُّ سُورَةٍ دُونَ الْمِئِينَ وَفَوْقَ الْمُفَصَّلِ كَأَنَّ الْمِئِينَ جُعِلَتْ مَبَادِئَ وَالَّتِي تَلِيهَا مَثَانِيَ