Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب من أوتر بسبع أو بتسع ثم لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة أو أوتر بسبع على هذا القياس

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٢٨١

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا أَبُو قُدَامَةَ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، نا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا نَامَ وَضَعَ عِنْدَهُ سِوَاكَهُ»، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ: «وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ فَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّاسِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي السَّابِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ خُلُقًا أَحَبَّ

Printed page ٢٨٢

أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ النَّهَارِ وَمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ» وَهَذَا فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ الْوِتْرِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهَا عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي