Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب جواز الوتر ركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٢٧٩

٧٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّوسِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ»

Printed page ٢٨٠

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: كُنَّا نَقْرَأُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ - يَعْنِي فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ -

٧٧٢ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِذَا سَكَبَ الْمُؤَذِّنُ وَالْأُولَى بِالْبَاءِ وَقَالَ: السَّكْبُ الصَّبُّ وَالدَّفْقُ وَأَصْلُهُ فِي الْمَاءِ يُسْكَبُ وَقَدْ يُسْتَعَارُ فِي الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ