السنن الصغير للبيهقي
Printed page ١/ ٢٧٨
٧٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْوِتْرِ؟: أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ أُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ "، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟، فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ