Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الصلاة بعد الجمعة وما يستحب للمصلي من الانحراف

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٢٤٦

٦٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ «وَالْمُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَلَّا يَصِلَهَا بِالْفَرِيضَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ أَوْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ»