Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب إعانة المكاتب

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ٢١٧

٣٤٦٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حِرْفَةً» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالُ، أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يُعْتَقُ بِهِ، كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا، وَهَذَا لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا: مَالًا وَأَمَانَةً، مِنْهُمْ: طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَالَ مَكْحُولٌ: كَسْبًا