Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس، ولا يكون دونه حجاب، ولا يكون في المسجد

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ١٢٧

٣٢٣٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ: «أَلَّا تَقْضِ بِالْجِوَارِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَلَّا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْحَائِضُ»