Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الاستثناء في اليمين

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٤/ ٩٨

٣١٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، أنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، أنا عَفَّانُ، أنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ

Printed page ٩٩

الْوَارِثِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ " رَفَعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي ثُمَّ شَكَّ فِي رَفْعِهِ فَتَرَكَ رَفْعَهُ، وَوقَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ