Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب ذكر عدد الحد في الخمر

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٣٤٣

٢٧١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ، فَفَزَعَتْ وَأُجْهِضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَدَيَهُ، فَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْسِمَنَّهَا عَلَى قَوْمِكَ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِّ الْخَمْرِ: ثُمَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُ، فَدَيْتُهُ إِمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وإِمَّا قَالَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ شَكَّ الشَّافِعِيُّ وَحَدِيثُ عُمَرَ يُؤَكِّدُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ