Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب وجوب الحد في الخمر

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٣٤٠

٢٧٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «لَا أُوتِيَ بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا، وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ»