Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب ما ورد في تخميس مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٢٨٣

٢٥٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «بَعَثَ أَبَاهُ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَتَلَهُ، وَخَمَّسَ مَالَهُ»