Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٢٨٠

٣١٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِضَرْبَتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمَّا عَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَأَضْرِبُهُ، أَوْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ دَعْهُ» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ قَطَعَ يَدِي قَالَ: «إِنْ ضَرَبْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا، فَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا» قَالَ الشَّيْخُ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولُهَا فِي إِبَاحَةِ الدَّمِ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ مُشْرِكًا بِقَتْلِهِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي مَعْنَاهُ.

٣١٧٦ - وَفِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ وَالْقَتْلِ قَالَ: " أَفَلَا

Printed page ٢٨١

شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ