Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٢٧٩

٣١٦٩ - وَرُوِيَ مُقَابَلَتُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ، مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، وَالَّذِي رُوِيَ فِيهِ مَرْفُوعًا: «أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ فَلَمْ يَقْتُلْهَا» وَرِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ