السنن الصغير للبيهقي
٣٥٠ - وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هَكَذَا، وَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ السُّجُودِ الثَّانِي وَالْقِيَامَ مِنْهُ فَقَالَ: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا»
٣٥١ - وَرُوِّينَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَبِيهًا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ
٣٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْفَرْضَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَأَوْجَبْنَا التَّشَهُّدَ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَنْ أَحْسَنَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
٣٥٣ - قُلْتُ: وَأَوْجَبْنَا الصَّلَاةَ وَتَعْيِينِهَا بِآيَةِ الْإِخْلَاصِ، ثُمَّ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ
: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَأَوْجَبْنَا تَعْيِينَ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ بِمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ رِفَاعَةَ،
٣٥٤ - وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»