Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الخيار في القصاص

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٢٢١

٢٩٨٨ - وَرُوِّينَا فِي، مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا: «عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ: فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "