Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب به القود

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٢١٧

٢٩٧٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَبِيلَةِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ رِمِّيًّا بِالْحِجَارَةِ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ»