Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ١٢٩

٢٧٠٥ - رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَهِيَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْخِسْرَوْجِرْدِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ