Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب طلاق المكره

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ١٢٤

٢٦٩٠ - وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ ﵀ فَأَبَانَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ. فَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ، مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ «يَكُونَ غَلَطًا مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَوْ مِنْ يَزِيدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»