Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الخلوة هل تقدر المهر، وتوجب العدة

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٨٤

٢٥٧٥ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ ﷿ ﴿» وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "﴾ [البقرة: ٢٣٧]