Skip to content

السنن الصغير للبيهقي إلا أن يمس فإن مس جاز، وقالا بدل العفلاء: القرناء

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٦٤

٢٥١٢ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا، أَوْ قَرَنًا، فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِدُخُولِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى عَيْبِهَا»