Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٥٠

٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» وَأَمَّا خِطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَى خِطْبَةِ أَبِي الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ فَلِأَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ رِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَا إِذْنَهَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا