Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب قول الله ﷿: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين "

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٣٦

٢٤٢٥ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»

٢٤٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ