Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب عدد ما يحل من الحرائر، والإماء

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٣/ ٣٤

٢٤٢٠ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ»

٢٤٢١ - وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، ﵁،

٢٤٢٢ - وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ» وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ

Printed page ٣٥

وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَرَبِيعَةَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ