Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب مواقيت الصلوات الخمس

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ١١٥

٢٧٠ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «زِيَادَةُ رُخْصَةٍ فِي تَفَاوُتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» وَهُوَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ

٢٧١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، إِنَّهُ قَالَ: «وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا»

٢٧٢ - وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ، أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي مَعْنَاهَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ وَالْمَجْنُونُ يُفِيقُ، وَالنَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ وَالصَّبِيُّ يَحْتَلِمُ، وَذَكَرَ أَيْضًا إِدْرَاكَ الصُّبْحِ بِإِدْرَاكَ قَدْرِ رَكْعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ، وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَوَقْتِ الْعِشَاءِ وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ دَلَالَةٌ عَلَى تَفَاوَتِ وَقْتِ الْجَوَازِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ