Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب الوصايا

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٣٦٨

٢٣١٣ - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِينَ بِمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ بِمَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَمَوْصُولًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُمْ فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَكَانَتْ دَلَالَةُ السُّنَّةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ عِتْقَهُمْ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةً، وَالَّذِي أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبِيُّ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَنْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْعَجَمِ، وَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمُ الْوَصِيَّةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَوْ كَانَتْ تَبْطُلُ لِغَيْرِ قَرَابَةٍ بَطَلَتْ لِلْعَبِيدِ الْمُعْتَقِينَ»