Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب في الكلالة

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٣٦٢

٢٢٩٢ - وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ يَقُولُ: كُلُّ مَنِ انْتَظَمَهُ اسْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُدْعَى وَلَدًا، فَالْوَالِدُ سُمِّيَ وَالِدًا لِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَ وَالْمَوْلُودُ سُمِّيَ وَلَدًا لِأَنَّهُ وُلِدَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ»﴾ [النساء: ١٧٦] أَيْ وِلَادَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ، وَأَمَّا آيَةُ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ الْمَذْكُورِ فِيهَا الْأَخُ لِلْأُمِّ وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ