Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب في الكلالة

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٣٦١

٢٢٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ

Printed page ٣٦٢

، وَأَرَادَ بِآيَةِ الْفَرْضِ: ﴿«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ»﴾ [النساء: ١٧٦] وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: «وَلِي أَخَوَاتٌ» وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَآيَةُ الْكَلَالَةِ نَزَلَتْ بَعْدَهُ، فَقَدْ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ»﴾ [النساء: ١٧٦] فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ أَخَوَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَخَوَاتِهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: «الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٌ»