السنن الصغير للبيهقي
Printed page ٢/ ٣٢١
٢١٦٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
Printed page ٣٢٢
. وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُكْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى. وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكِرَاءَ حَلَالٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَجَلًا»