Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب جواز السلم

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٢٨٣

٢٠٠٥ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، فِي سَبَبِ إِسْلَامِ زَيْدِ بْنِ سُعْنَةَ قَالَ: فَقَالَ زَيْدٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِيَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ: «لَا يَا يَهُودِيُّ وَلَكِنِّي أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ وَلَا أُسَمِّي مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ» قَالَ زَيْدٌ: فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ