السنن الصغير للبيهقي
Printed page ١/ ٨١
١٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ " تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِقَوْلِهَا: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، كَمَا لَا يَكُونُ غُسْلُهُ قَدَمَيْهِ مَرَّةً خِلَافًا لِمَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ، فَتُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِالْغُسْلِ وَتُجْزِئُ بِالْمَسْحِ، وَكَذَلِكَ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لِحَتِّهِ وَتُجْزِئُ لِغُسْلِهِ، وَغُسْلِهِ أَقْرَبُ مِنَ التَّنْظِيفِ "