Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب حج المرأة

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ١٣٨

١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَوَيْهِ الدَّقَّاقُ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «حَسْبُكُنَّ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ»

١٤٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، فَإِنْ لَمْ

Printed page ١٣٩

يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَأْهُولَةً، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ، خَرَجَتْ فَحَجَّتْ، قَالَ: وَبَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي: «أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ»