Skip to content

السنن الصغير للبيهقي باب حيض المرأة واستحاضتها وغسلها

السنن الصغير للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٧١

١٦٣ - قُلْتُ: هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ عِنْدَ ذَهَابِ قَدْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي»

١٦٤ - وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٦٥ - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ

١٦٦ - وَكَذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي، يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَيْضًا فِي الْمُعْتَادَةِ وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَنَحْنُ نَرْوِيهِ