Printed page ١٤/ ٤٠٦
والقِنْبار شيء تُجاز [١] بِهِ السُّفن.
ذكر أَنَّهُ سمع من الحَكَم بْن أبان قَالَ: حدَّثني عكرمة، فذكر صلاة التسليم.
روى عَنْهُ: بِشْر بْن الحَكَم، وابنه عَبْد الرَّحْمَن بْن بِشْر، وإِسْحَاق بْن أَبِي إسرائيل المَرْوَزِيّ، وزيد بْن المبارك الصَّنعانيّ، ومحمد بْن أسد الخشنيّ.
قَالَ عَبْد اللَّه بْن أحمد، عَنِ ابن مَعِين: لا أرى بِهِ بأسًا [٢] .
وقال النَّسائيّ: لَيْسَ بِهِ بأس [٣] .
وقع حديثه عاليًا في سبعة مجالس المخلص [٤] .
٣٩١- موسى بْن عَبْد اللَّه الطّويل [٥] .
أبو عَبْد اللَّه، فارسيّ نزل واسط وزعم أَنَّهُ سمع من أنس بْن مالك، فحدّث عَنْهُ بعجائب.
روى عَنْهُ: إِسْحَاق بْن شاهين، ومحمد بن مسلمة الواسطيّ.
وقع لنا حديثه عاليًا، ولكنه لَيْسَ بشيء.
فَمِنْ حَدِيثِهِ: ثَنَا مَوْلاي أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «من أَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ زِيدَ فِي صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةَ صلاة» [٦] .