Printed page ١٠/ ١٤٤
وَقَدْ رَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتِيَلَةَ الْكَلاعِيِّ، وَسُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ. وَرَأَى أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ.
قَالَ أبو زُرْعة: لا بأس بِهِ [١] .
٨١- حمّاد بْنُ الْجَعْدِ [٢] . شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.
عَنْ: قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي أَسْلَمَ.
وَعَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ [٣] : لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ [٤] ، وَغَيْرُهُ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ [٥] : حَسَنُ الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ [٦] : مَا بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ.
٨٢- حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ [٧] . مَوْلَى بَنِي رَبِيعَةَ. وَقِيلَ غير ذلك في ولائه.