Skip to content

شركات العقد في الشرع الإسلامي المبحث الخامس: حكم الخسارة

شركات العقد في الشرع الإسلامي

صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Printed page ١٠٢

أما الشركات التي يقدم فيها أحد الشريكين عملاً كالمضاربة فلا يجوز أن يشترط مساهمته في الخسارة، فهو لا يتحمل شيئاً من الخسارة المالية؛ إذ إنه لم يشترك في رأس المال، وإنما خسارته عمله الذي لم يحصل له على مقابل.