Skip to content

شركات العقد في الشرع الإسلامي الترجيح

شركات العقد في الشرع الإسلامي

صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Printed page ٦٨

وإذا كان مال أحدهما عروضاً، ومال الآخر نقوداً، وأرادا عقد شركة بينهما باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود الآخر (١)، ويقبض ثمن ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة العقد، وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين كما سيأتي:

سبق ذكر خلاف الفقهاء في الشركة بالعروض، أما إذا قال: صاحب العروض للمضارب: بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، فقد ذهب الفقهاء فيه إلى مذهبين:

المذهب الأول: المنع، وهو مذهب الشافعية والمالكية (٢)

المذهب الثاني: الجواز، وهو مذهب الحنابلة والأحناف (٣).

الأدلة:

استدل المانعون بما يأتي:

قال الشافعية لم يجز لعلتين: (٤).

أ- جهالة ثمنه، والقراض بالمال المجهول باطل.

ب- عقده بالصفة، والقراض بالصفات باطل.