شركات العقد في الشرع الإسلامي
Printed page ٢٣
كما أن الدكتور الخياط قد ناقض نفسه مناقضة شديدة؛ حيث قال قبل قوله هذا بصفحات قلائل عند ما علق على هذا التعريف ما نصه: «وهو تعريف جامع يشمل جميع أنواع الشركات فقوله: الاجتماع في تصرف يشمل شركات العقود جميعاً سواءً أكانت شركات أموال، أو أعمال، أو وجوه، أو أموال وأعمال معاً، كشركات المضاربة» (١).