التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٨٨٥
وفي الباب:
[١٦٦٧]- عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (١).
[١٦٦٨]- وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (٢). وإسناداهما ضعيفان.
وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:
[١٦٦٩]- في مسلم (٣): "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلَاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ".
قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.
كذا قال!.
*حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين".
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.
٦٢٢ - [١٦٧٠]- حديث عائشة: لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
متفق عليه (٤) بهذا اللفظ.