التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٧٩٧
" التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب.
قلت: وله شواهد منها:
[١٤٧٥]- حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (١).
ومنها:
[١٤٧٦]- حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو
داود (٢).
٥١٢ - [١٤٧٧]- حديث: أنه ﷺ نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ.
[١٤٧٨]- وفي مسلم (٣) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: "لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها".
وفي لفظ (٤): "لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[١٤٧٩]- وفي المتفق عليه (٥) من حديث عائشة: "لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... " الحديث.