التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٧٩٣
مسعود (١). متفق عليها.
٥٠٨ - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.
قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (٢) من:
[١٤٧٢]- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي ﷺ: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: "لَا، إنه قد لعن الواصِلات".
ولمسلم (٣) نحوه.
* حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.
تقدم في "باب استقبال القبلة".
٥٠٩ - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي).
هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (٤) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.