التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٦٥٣
الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (١)﴾ يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (٢) ركعة.
٣٩٦ - [١١٧٣]- حديث عبادة بن الصامت: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".
متفق عليه (٣).
وفي رواية لمسملم (٤) وأبي داود (٥) وابن حبان (٦) بزيادة: "فَصَاعِدًا" قال ابن حبان: تفرد [بها] (٧) معمر عن الزهري.
وأعلها البخاري بني "جزء القراءة" (٨).
ورواه الدَّارَقطني (٩) بلفظ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".