التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٦٠٠
٣٨٥ - [١٠٥٢]- حديث: ابن عمر في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.
[رواه] (١) البخاري (٢) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.
ورواه ابن خزيمة (٣) من حديث مالك بلا شك.
وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله ﷺ أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (٤).
ورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.
وقال النّووي في "شرح المهذب" (٦): هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.