التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
الدّارَقطنيّ" (١) وجابر في "الموضح" (٢) للخطيب وغير ذلك.
وقد تَقَدَّم من حديث ابن عمر عند البَيهقيّ، ورواه أحمد (٣) من حديثه بلفظ: "يُغْفَرُ للْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلّ رَطْبٍ وَيابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ".
٣٣٤ - قوله: أن النبي ﷺ علم الأذان مرتبا.
هو كما قال، وهو ظاهر رواية أبى محذورة، وعبد الله بن زيد كما تَقَدَّم.
٣٣٥ - [٩٨٧]- حديث: روي أنه ﷺ قال: "حَقٌّ وسنَّةٌ أن لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ".
البَيهقيّ (٤) والدّارَقطنيّ في "الأفراد" وأبو الشيخ في "الأذان" من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، [قال] (٥): حقّ وسنة أن لا يؤذن إلّا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم.
وإسناده حسن، إلا أنّ فيه انقطاعا؛ لأن عبد الجبار ثبت عنه في "صحيح مسلم" (٦) أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي.