التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٥٥٥
متفق عليه (١) من حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
ورواه النَّسائيّ (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) ولفظهم: أن رسول الله ﷺ أمر بلالا.
واستدل ابن حبان على صحة ذلك، بما رواه أيضا (٥) فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به، عَلَمًا للصلاة، فأُمر بلالٌ.
قال: فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي ﷺ لا غير. وفي الباب:
[٩٥٢]- عن أبي محذورة، رواه البُخاريّ في "تاريخه" (٦) والدّارَقطنيّ (٧) وابن خزيمة (٨).
بلفظ: أن النبي ﷺ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة