التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
٢٩٧ - [٨٧٧]- حديث: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، فإنّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا وَقْتَ لَهَا غَيرُه".
[الدّارَقطنيّ (١) والبَيهقيّ في "الخلافيات" (٢) من حديث أبي هريرة بسندٍ ضعيف (٣) دون قوله: "لا وَقْتَ لَهَا غَيْره"] (٤).
وقد تَقَدَّم في "التيمم" وأصله في "الصحيحين"، دون قوله: "فَإنّ ذَلِكَ وَقْتهَا".
٢٩٨ - [٨٧٨]- حديث: "يَا عَلي لا تُؤَخِّر أربعًا: الْجَنَازَة إذَا حَضَرَتْ ... " الحديث.
الذي في كتب الحديث: "لا تؤخِّر ثلاثًا: الصلاةُ إذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا"
وقد أورده المصنّف في "النّكاح" على الصواب، ثم أورده كما هنا، وكذا رواه التّرمذيّ (٥) من حديث علي.
وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وهو من رواية ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن