Skip to content

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (٢) كتاب التيمم

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٣٩٨

مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.

وفي الباب:

[٦٦١]- عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ (١) وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.

[٦٦٢]- وروى الطَّبرانيّ (٢) من حديث أبي أمامة: أن النبي ﷺ لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.

وإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.

وقال البَيهقيّ (٣): لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.

وقال النووي (٤): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.

٢١٥ - [٦٦٣]- حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي ﷺ: "إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و (٥) يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه".