التلخيص الحبير - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٧٩
حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.
ويؤيد هذا:
١٩٦ [٦٢٦]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (٢): أنه ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ويعارضه:
[٦٢٧]- ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".
وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.
وقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.
١٩٧ - [٦٢٨]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".